الشيخ الجواهري
246
جواهر الكلام
أمر الصادق عليه السلام في أقرع خراسان مؤيدا بخبر أبي بصير ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا سأله " عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه فقال : عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق " وخبر عمار الساباطي ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا في حديث سأله " عن رجل حلق قبل أن يذبح قال : يذبح ويعيد الموسى ، لأن الله تعالى ( 3 ) يقول : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " كما أنه لا ينبغي تركه إذا لم يكن عنده شعر يقصره ، لاستبعاد حله بلا حلق ولا تقصير ولا إمرار الموسى ، مضافا إلى ما سمعته من النصوص ، هذا . وفي المنتهى يستحب لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين النائيين بلا خلاف " وفي الدروس " ويستحب استقبال القبلة والبدأة بالأيمن من ناصيته ، وتسمية المحلوق والدعاء مثل قوله : اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة ، والاستيعاب إلى العظمين اللذين عند منتهى الصدغين " والأصل في ذلك صحيح معاوية بن عمار ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : " أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن ، ثم أمره أن يحلق ، ويسمي هو ، وقال اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة " وخبر غياث بن إبراهيم ( 5 ) عن جعفر عن آبائه ( عليهم السلام ) " السنة في الحلق أن يبلغ العظمين " وفي الفقه المنسوب ( 6 ) إلى مولانا الرضا عليه السلام " وإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل
--> ( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 - 2 ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 - 2 ( 3 ) سورة البقرة الآية 192 ( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 - 2 ( 5 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 - 2 ( 6 ) المستدرك الباب 9 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1